الصفحات

قران

http://quran.ksu.edu.sa/index.php?ui=1#aya=7_38&m=hafs&qaree=husary&trans=ar_mu

السبت، 18 أبريل 2020

جواز السحور الى طلوع الفجر

جواز السحور الى طلوع الفجر
أخرج أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا سمع النداءَ أحدُكم والإناء في يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه)).

 علَّق الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في تمام المِنَّة [ص417-418] على هذا الحديث بقوله: ( وفيه دليل على أنَّ مَنْ طلع عليه الفجر،  وإناء الطعام أو الشراب على يده أنه يجوز له أن لا يضعه حتى يأخذ حاجته منه؛ فهذه الصورة مستثناة من الآية: "وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر"، فلا تعارض بينها وما في معناها من الأحاديث وبين هذا الحديث، ولا إجماع يعارضه؛ بل ذهب جماعة من الصحابة وغيرهم إلى أكثر مما أفاده الحديث وهو جواز السحور إلى أن يتضح الفجر وينتشر البياض في الطرق راجع الفتح [4/ 109-110]،لأنَّ من فوائد هذا الحديث: إبطال بدعة الإمساك قبل الفجر بنحو ربع ساعة!!، لأنهم إنما يفعلون ذلك خشية أن يدركهم أذان الفجر وهم يتسحَّرون، ولو علِموا هذه الرخصة لما وقعوا في تلك البدعة، فتأمَّل)
المصدر: تمام المنّة 417

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق