هل يقرأ المأموم الفاتحة خلف الإمام ؟
قال الألباني :
روى البيهقي في سننه (163/2) بسند صحيح عن أبي الدرداء أنه قال : "لا أرى الإمام إذا أم القوم إلا قد كفاهم" ، وروى هو (160/2) وغيره بسند صحيح أيضاً عن جابر قال : "من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصلّ إلا وراء الإمام" وعن ابن عمر أنه كان يقول "من صلى وراء الإمام كفاه قراءة الإمام" وسنده صحيح أيضاً ، وعن ابن مسعود أنه سئل عن القراءة خلف الإمام ؟ قال : انصت ، فإن في الصلاة شغلاً ويكفيك الإمام. رواه الطحاوي (129/1) والبيهقي (160/2) وغيرهما بسند صحيح....
والذي نراه أقرب إلى الصواب في هذه المسألة : مشروعية القراءة وراء الإمام في السرية دون الجهرية إلا إن وجد سكتات الإمام .
📚 الضعيفة 420/2 .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق