هل يُستحب للإمام أن يسكت بعد الفاتحة ليقرأها المأموم ؟
حديث: «كان للنبي ﷺ سكتتان: سكتة حين يكبر، وسكتة حين يفرغ من قراءته».
قال الأَلْبَانِي: «ضعيف» أخرجه البخاري في «جزء القراءة» (ص23)، وأبو داود، والتِّرْمِذي، وابن ماجه، وغيرهم من حديث الحسن البصري عن سمرة بن جندب.
أعله الدَّرَاقُطْنِي بالانقطاع في «سننه» (ص138)، حيث قال: «الحسن مختلف في سماعه من سمرة، وقد سمع منه حديثًا واحدًا، وهو حديث العقيقة».
قال ابن تيمية في «الفتاوى» (146/2-147) :
«ولم يستحب أحمد أن يسكت الإمام لقراءة المأموم، ولكن بعض أصحابه استحب ذلك، ومعلوم أن النبي ﷺ لو كان يسكت سكتة تتسع لقراءة الفاتحة لكان هذا مما تتوفر الهمم والدواعي على نقله...» .
📚 الضعيفة 25/2 .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق